الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
21
كفاية الأصول ( فارسى )
الثانى : الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهى فى العبادة ، هو أن الجهة المبحوث عنها فيها التى بها تمتاز المسائل ، هى أن تعدد الوجه و العنوان فى الواحد يوجب تعدد متعلق الامر و النهى ، بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع فى الواحد بوجه واحد ، أو لا يوجبه ، بل يكون حاله حاله ، فالنزاع فى سراية كل من الامر و النهى